التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 87من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ‌- تقرر لجنة مراجعة شكاوى الشراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من استلام الشكوى، ما إذا كان سيتم قبولها أو رفضها شكلاَ. ب‌- تصدر لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها بشأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً عمل تبدأ من تاريخ ورود الشكوى. ج- تكون قرارات لجنة مراجعة شكاوى الشراء مكتوبة ومبررة. د- اذا لم يتم رفض الشكوى شكليا، تتخذ لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها متضمنا السند القانوني الذي يحكم موضوع الشكوى والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذها من قبل لجنة الشراء و/أو الجهة المشترية.

الإحالة

المادة 87 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية