الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- على المناقص الأردني الذي يرغب في المشاركة في العطاءات أن يكون مصنفا بموجب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك اذ تطلبت وثائق الشراء ذلك.
ب- في حال السماح بمشاركة المناقص غير الأردني في العطاءات يتعين عليه إثبات الامتثال لجميع متطلبات التأهيل الواردة في وثائق الشراء.
ج- مع مراعاة احكام المادتين (28) و (29) من النظام إذا اقتضى الامر دعوة مناقصين غير أردنيين للمشاركة في العطاء او تقديم عروض فتراعى أحكام التشريعات الأردنية النافذة بما فيها قانون مقاولي الإنشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.