الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
- يجب إجراء التأهيل المسبق إذا كان موضوع العطاء المراد تنفيذه يتطلب متعهدين قادرين على تنفيذ عقود كبيرة أو معقدة او كان موضوع العطاء ذا طبيعة خاصة أو ان الجودة والأداء لهما أهمية قصوى في التنفيذ.
ب- ﺗرﺳل الجهة المستفيدة إﻟﻰ الجهة المشترية طلب المباشرة بإجراءات اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓق بها وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:-
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن موضوع التأهيل المسبق.
الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء.
الإطار الزمني المقدر لتنفيذ العطاء.
ﻣﺻدر وتكلفة التمويل.
متطلبات وشروط التأهيل المسبق
نماذج التأهيل المسبق
ﺗﻔﺎﺻﯾل أﺳس اﻟﺗﻘﯾـﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﻘﯾـﯾم ﻋروض اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق
متطلبات الأهلية والتأهيل التي يجب أن يستوفيها كل عضو من الائتلاف وأي من متطلبات الأهلية والتأهيل التي يمكن الوفاء بها بشكل تراكمي بواسطة الائتلاف.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت والوثائق اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ المشارك ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺿﻣنﻋرﺿﻪ ﻟﻠﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :-
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرك .
رسالة نوايا الإئتلاف أو اتفاقية الإئتلاف إن وجدت.
اﻟﻛوادر اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟدﯾﻪ ﺑﺷﻛل داﺋم،واﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﯾﺔ المؤهلة اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ لموضوع اﻟﺗﺄﻫﯾل .
اﻟﻣﻌدات واﻵﻟﯾﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻪ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب.
هـ- خبراته اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب.
و- اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرك.
ز- حجم الالتزمات التعاقدية المستحقة عليه الحالية والمتوقعة.
ح-الإفصاح عن القضايا المنظورة أو المفصولة لدى المحاكم أو اﻟﺗﺣﻛﯾم للعطاءات اﻟﺗﻲ ﻧﻔذﻫﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ط- يجوز ان تتضمن وثائق التأهيل المسبق السماح بتقديم العروض على شكل ائتلاف وفي هذه الحالة يراعى ما ورد بنص المادة (13) من النظام.