الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن دﻋوة اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :-
1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق.
2- اسم وعنوان الجهه المشترية واسم الجهة المستفيدة.
3- اﺳم العطاء موضوع التأهيل المسبق وﻣوﻗﻌﻪ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن وﺻف ﻣوﺟز لعناﺻر لموضوع العطاء .
4- المؤهلات المطلوبة من الراغبين ﺑﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق.
5- الموعد النهائي للحصول على وثائق التأهيل اﻟﻣﺳﺑق.
6- مصدر وقيمة تمويل العطاء اذا اشترطت جهة التمويل ذلك .
7- تاريخ آخر موعد يُسمح فيه بإيداع عروض التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لفتح العروض.
8- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء.
ب- للأمين العام أو المدير العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بالتأهيل المسبق مجاناً في الحالات التي يراها مناسبة مع بيان ثمن النسخة في حال عدم توزيعها مجاناً.