التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن دﻋوة اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :- 1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق. 2- اسم وعنوان الجهه المشترية واسم الجهة المستفيدة. 3- اﺳم العطاء موضوع التأهيل المسبق وﻣوﻗﻌﻪ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن وﺻف ﻣوﺟز لعناﺻر لموضوع العطاء . 4- المؤهلات المطلوبة من الراغبين ﺑﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق. 5- الموعد النهائي للحصول على وثائق التأهيل اﻟﻣﺳﺑق. 6- مصدر وقيمة تمويل العطاء اذا اشترطت جهة التمويل ذلك . 7- تاريخ آخر موعد يُسمح فيه بإيداع عروض التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لفتح العروض. 8- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء. ب- للأمين العام أو المدير العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بالتأهيل المسبق مجاناً في الحالات التي يراها مناسبة مع بيان ثمن النسخة في حال عدم توزيعها مجاناً.

الإحالة

المادة 93 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية