الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- يتوجب ﻋﻠﻰ الجهة المشترية ﻗﺑل طﻠب دﻋوة اﻟﺗﺄﻫﯾل المسبق أن ﺗﻌد وﺗﻧظم وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻫﯾل المسبق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ووﻓق أﺣﻛﺎم النظام واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة بموجبه.
ب- يدعو المدير العام أو الامين العام الراغبين بالمشاركة بالتأهيل المسبق (لتقديم طلبات التأهيل المسبق متضمنة عروضهم الفنية وذلك بالاعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كلتيهما مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما يجب نشر الإعلان على البوابة الالكترونية و الموقع الالكتروني الخاص
بالجهة المشترية مع مراعاة متطلبات الجهات الممولة للمشروع.