التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يتوجب ﻋﻠﻰ الجهة المشترية ﻗﺑل طﻠب دﻋوة اﻟﺗﺄﻫﯾل المسبق أن ﺗﻌد وﺗﻧظم وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻫﯾل المسبق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ووﻓق أﺣﻛﺎم النظام واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة بموجبه. ب- يدعو المدير العام أو الامين العام الراغبين بالمشاركة بالتأهيل المسبق (لتقديم طلبات التأهيل المسبق متضمنة عروضهم الفنية وذلك بالاعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كلتيهما مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما يجب نشر الإعلان على البوابة الالكترونية و الموقع الالكتروني الخاص بالجهة المشترية مع مراعاة متطلبات الجهات الممولة للمشروع.

الإحالة

المادة 92 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية