التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6785
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019

تعفى الأمانة من توجيه أي إخطار أو إنذار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك الإخطار أو الإنذار عدليا أو عاديا إلا إذ نص العقد بين الفريقين على غير ذلك.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية