التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6785
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019

يتم شراء اللوازم والخدمات باستدراج العروض او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية : أ- الشراء عن طريق استدراج العروض : 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار ولم تتجاوز أربعة آلاف دينار. 3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على أربعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم علة خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار. 5- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت قيمة اللوازم على مائة وعشرين الف دينار. ب- الشراء المباشر: 1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دينار. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار ولم تتجاوز الفي دينار. 3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار. 4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار. 5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين الف دينار. 7- بقرار من لجنة الشراء الرئيسية اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة وسبعين ألف دينار.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية