الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 678521 تشرين الثاني 2019
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة.
2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة.
ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عمان الموافقة على إيفاد موظف او أكثر من موظفي الأمانة الى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك ممثل عن دائرة المناقصات والمشتريات في الأمانة وموظف او أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة المراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.