التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5611، ص 6825
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5611ص 68251 كانون الأول 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة البيئة . القانون : قانون حماية البيئة. الخطة : خطة التي يتم اعدادها قبل البدء باي عملية من عمليات ادارة النفايات . النفايات: أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها أو ينوي أو يجب عليه التخلص منها، وتنتمي إلى واحدة من الفئات المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. النفايات البلدية الصلبة: النفايات الناتجة من المنازل ، فضلا عن غيرها من النفايات التي بسبب طبيعتها أو تكوينها مماثلة للنفايات المنزلية. إدارة النفايات البلدية الصلبة: مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي منها. معالجة النفايات: العمليات الفيزيائية أو الحرارية أو الكيميائية أو البيولوجية ، بما فيها الفرز ، والتي تغير خصائص النفايات من أجل تخفيض حجمها أو تقليل طبيعتها الخطرة ، أو تسهيل التعامل معها وتعزيز عمليات الاسترجاع. النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها التي تحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها إستخدامات أصلية أو بديله تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية . النفايات قابلة للتحلل : هي النفايات التي يمكن ان يتم فيها التحلل الهوائي أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق، الطعام ، المطابخ المنزلية و المطاعم القابلة للتحلل العضوي و ما يشابها من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5611، ص 6825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية