التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5611، ص 6825
نُشر
1 كانون الأول 2019
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5611، ص 6825)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 ساري

رقم 0 لسنة 2019 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5611، ص 6825، نُشر في 1 كانون الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة البيئة . القانون : قانون حماية البيئة. الخطة : خطة التي يتم اعدادها قبل البدء باي عملية من عمليات ادارة النفايات …

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على المتعاملين في مجال ادارة النفايات البلدية الصلبة.

المادة 4

تقوم الجهات ذات العلاقة باعداد مسودة خطة ادارة النفايات الصلبة البلدية على مستوى الأقاليم وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والبلديات والحكام الادارين في المحافظات والاقاليم والجمعية العلمية الملكية وممثلين عن القطاع الخاص …

المادة 5

يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الاقاليم أن تشمل على ما يلي : 1) تقييم الوضع الحالي لإدارة النفايات المتولدة في الإقليم، وتوثيق البيانات المتعلقة بالسكان والتطوير والتوجهات المستقبلية. 2) تحديد نوع وكمية ومصدر …

المادة 6

تقوم البلدية او مجلس الخدمات المشتركة بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة الخاصة بها مع الجهات ذات العلاقة و منهم القطاع الخاص و الجمعيات البيئية و بموافقة وزارة الادارة المحلية.

المادة 7

يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات على المستوى المحلي ( البلدية ) ان تشمل على مايلي : الوضع الحالي لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى البلدية من حيث، الأداء التشغيلي، الأمور المالية، الإطار المؤسسي ومسؤوليات البلديات ومعيقاتها، …

المادة 8

يتم نشر الجداول التي يعتمدها الوزير لتنفيذ احكام هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.

اسأل مساعدك عن تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية