التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5611، ص 6825
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5611ص 68251 كانون الأول 2019

تقوم الجهات ذات العلاقة باعداد مسودة خطة ادارة النفايات الصلبة البلدية على مستوى الأقاليم وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والبلديات والحكام الادارين في المحافظات والاقاليم والجمعية العلمية الملكية وممثلين عن القطاع الخاص والجامعات والجمعيات البيئية غير الحكومية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5611، ص 6825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية