التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368816 آب 2012

مادة - 5 - يلتزم المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغير المسجل او لمسجل اذا كانت واقعة البيع غير مرتبطة بنشاطه الاقتصادي ، ويجوز له في هذه الحالة أن يحرر فاتورة غير ضريبية مبينا فيها كمية وقيمة السلع أو الخدمات المباعة شاملة للضريبة ومتضمنة للبنود أ ، ب ، ج ، د من المادة (3) من هذه التعليمات ما عدا العنوان والرقم الضريبي حال كان المشتري غير مسجل.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية