نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5174، ص 3688
- نُشر
- 16 آب 2012
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)
حياة القانون
تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 ساري
رقم 6 لسنة 2012 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688، نُشر في 16 آب 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانـون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته. - النظام : نظام ضريبة المبيعات في …
المادة 3
المادة - 3 - يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي: أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها . ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي . ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي . د. بيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها …
المادة 4
المادة 5
مادة - 5 - يلتزم المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغير المسجل او لمسجل اذا كانت واقعة البيع غير مرتبطة بنشاطه الاقتصادي ، ويجوز له في هذه الحالة أن يحرر فاتورة غير ضريبية مبينا فيها كمية وقيمة السلع أو الخدمات …
المادة 6
المادة 7
مادة - 7 - على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي: أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول. ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه للهيئة.
المادة 8
مادة - 8 - يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :- أ- سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد الجمركية . ب-سجل المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته …
المادة 9
مادة - 9 - يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة ولديه مستودعات او مخازن للمواد الاولية او المصنعة ان يمسك سجلا يتضمن الحركة التي تجري على السلع داخل المخزن بموجب مستندات ادخال واخراج اصوليه وبارقام متسلسله بحيث تكون صفحات كل دفتر …
المادة 10
المادة 11
مادة - 11- على الرغم مما ورد في البنود اعلاه يجوز للرئيس ان يستثني بعض المسجلين ممن تقتضي طبيعة نشاطهم ولاسباب مبرره وفي حالات محدده اعتماد المطالبات بدلا من الفواتير كما للرئيس ان يحدد دفاتر وسجلات بديله تتفق وطبيعة السلعة او الخدمة …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.