الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368816 آب 2012
مادة - 8 -
يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :-
أ- سجل المشتريات:
يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد الجمركية .
ب-سجل المبيعات:
يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات بما في ذلك فواتير مبيعاته لجهات معفاة او لأشخاص غير مسجلين.
ج- سجل المرتجعات:
يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتجعة من واقع بيانات اشعارات الخصم والاضافــة .
د- سجل الصادرات:
يتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم البيان الصادر وتاريخ بيان الصادر ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة عن البيان المظهر اصولا او كتاب التسديد من دائرة الجمارك وارقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر.