التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368816 آب 2012

مادة - 2 - أ‌- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانـون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته. - النظام : نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 124 ) لسنة 2009 وتعديلاته. - المسـجل : المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام النظام. - الفاتورة الضريبية : فاتورة البيع التي يصدرها المسجل عند بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة والتي تتضمن البيانات المشار اليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية