التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368816 آب 2012

مادة - 8 - يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :- ‌أ- سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد الجمركية . ‌ب-سجل المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات بما في ذلك فواتير مبيعاته لجهات معفاة او لأشخاص غير مسجلين. ‌ج- سجل المرتجعات: يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتجعة من واقع بيانات اشعارات الخصم والاضافــة . ‌د- سجل الصادرات: يتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم البيان الصادر وتاريخ بيان الصادر ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة عن البيان المظهر اصولا او كتاب التسديد من دائرة الجمارك وارقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية