التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 49000، ص 5555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 49000ص 55551 حزيران 2008

أ- يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة أو أكثر في الدائرة وفق التقسيم الجغرافي أو القطاعي تسمى (لجنة المكافآت والحوافز) من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة على أن يراعى في اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم. ‌ب- يحيل الأمين العام أو من يفوضه المقترحات والوثائق الخاصة بمنح المكافآت والحوافز إلى اللجنة. ‌ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقييم الأعمال والأبحاث والدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات الإدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذه التعليمات. 2- تحديد نوعية المكافآت والحوافز المادية والمعنوية بما في ذلك نسبها من الراتب أو قيمها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتنسيب بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب. د- يجوز لأي من اللجان الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص. هـ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 49000، ص 5555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية