التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 49000، ص 5555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 49000ص 55551 حزيران 2008

أ- تمنح المكافآت والحوافز وفقاً لأحكام المواد (30/أ) و(34) و(35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته بتاريخ 31/12 من كل عام. ‌ب- لا يجوز منح الموظف الحوافز المنصوص عليها في المادة (30/ أ) لمرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على منحه هذا الحافز. ‌ج- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (34/ أ) أكثر من مرة كل ثلاثة سنوات. د- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (35) لأكثر من مرة طيلة خدمته الوظيفية. * هـ- تمنح المكافآت والحوافز و/أو الزيادات السنوية للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وفقاً للأسس والمعاير المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية من قبل ديوان الخدمة المدنية والمعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية. * كما هي معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3979) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2009

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 49000، ص 5555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية