الجريدة الرسميةالعدد 49000ص 55551 حزيران 2008
تحدد الحالات التي سيمنح على أساسها المكافآت والحوافز وقيم المبالغ المالية لها وفقاً للجدول التالي:-
الحالة
المبلغ/ نسبة المكافأة
- للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بإنجاز عمل معين أو مهمة محددة خارج أوقات الدوام الرسمي في الدائرة وينطبق على العمل أو المهمة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات.
الراتب الأساسي الإجمالي مضروباً بعدد ساعات العمل المكلف بها مقسوم على (140) والتي هي مجموع ساعات العمل الشهري للموظف
- للموظف الذي بذل جهوداً استثنائية في العمل ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدوام الرسمي أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء قيامه بنفس العمل.
- للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف الدائرة بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، شريطة بيان المبررات والأسباب الموجبة لهذه المهمة، وأسباب التكليف.
من (10% - 50%) من الراتب الأساسي
- للموظف أو فريق العمل الذي يقدم ورقة عمل أو أدلة أو تقديم محاضرة تتعلق بطبيعة عمل الدائرة وتساهم في تحقيق أهدافها وفي إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية في مستوى أداء الدائرة.
من (5% - 30%) من الراتب الأساسي الإجمالي
- لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة، شريطة أن لا يتقاضى الموظف عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي مبلغ أو بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر.
(10) دنانير للرئيس أو العضو عن كل جلسة على أن لا يزيد عن (30) ديناراً شهرياً
- في حالات خاصة تتطلبها طبيعة ومصلحة العمل وتطويره، يجوز للوزير منح مكافأة مالية.
بما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً
- للفني والمهني والسائق ومأمور المقاسم ومن في سويتهم في المستوى الوظيفي لتميزه في الأعمال التي يقوم بها والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة ومحافظته على الممتلكات العامة وعمله على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في دائرته.
من (5% - 30%) من الراتب الأساسي
- للموظف في مجال خدمة الجمهور والموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجي لقاء أدائهم المتميز وإسهامهم في تحسين صورة وهيبة الدائرة وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقي الخدمة.