التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

أ- للمدير أن يعرض الشكوى المتعلقة بتقصير أي من مقدمي الخدمات الفنية بشأن أداء عمله على لجنة التصنيف. ب- تنظر لجنة التصنيف في الشكوى ولها إحالتها إلى لجنة تحقق تشكلها لهذه الغاية من ذوي الخبرة والاختصاص. ج- تنظر لجنة التحقق في الشكوى وتدرسها وتقدم تقريرا بذلك خلال المدة التي تحددها لجنة التصنيف، وللجنة التحقق الطلب من المشتكي والمشتكى عليه تقديم أي وثائق أو بيانات مطلوبة. د- تقوم لجنة التصنيف بالتنسيب الى الوزير لاتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق مقدم الخدمة الفنية إذا ثبت تقصيره في أداء عمله وذلك في المجال المتعلق بموضوع الشكوى:- 1- إنذار . 2- الحرمان للمدة التي تراها مناسبة من المشاركة في العطاءات الحكوميّة التي يتم الإعلان عنها ضمن فترة الحرمان . 3- تنزيل فئة التصنيف في مجال الشكوى. 4- إلغاء تصنيف مقدم الخدمة الفنية.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية