التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

أ- تحسم (5) علامات من علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي قصر فيه مقدم الخدمة الفنية في حال اتخذت بحقه عقوبة الإنذار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة. ب- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي أخذ به مقدم الخدمة الفنية جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الاستشاري و/أو المباني الخضراء وذلك لمدة سنتين متواصلتين من تاريخ الحصول عليها. ج- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات التي شارك فيها مقدم الخدمة الفنية ولمدة سنة واحدة من تاريخ الحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز على انه لا يجوز الجمع بين علامة هذه الجائزة مع علامة جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الاستشاري وذلك لمقدم الخدمة الفنية الحاصل عليهما معاً حيث تضاف (5) من العلامات المذكورة حدا اقصى.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية