التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع توثيق الائتلاف لدى كاتب العدل، وعلى أن لا يتقدم أي من المشاركين بالائتلاف للعطاء ذاته بمفرده أو مشتركاً بائتلافات أخرى. ب- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية الائتلاف بهدف تصدير العمل الاستشاري في أي مجال بحيث يكون تصنيف الائتلاف حسب الفئة الأعلى في المجال/المجالات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المتقدّمين، وتقدّم الدائرة الوثائق المطلوبة لدعم ذلك ما أمكن.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية