الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020
يجوز لأكثر من مقدم للخدمة الفنية أن يتقدم للتصنيف العام الدائم للاندماج وفق الأسس التالية:-
أن يكون الأطراف الراغبين في الشراكة جميعهم من المصنفين لدى الدائرة في أي مجال مطلوب للشراكة على أن تكون من الفئة نفسها أو الفئة الأدنى مباشرة للمجالات والاختصاصات المختلفة.
يحصل التصنيف على اعلى فئة في المجال أو المجالات حسب تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المتقدّمين ( لتصنيف الشراكة)على ان يتوافر في الاندماج متطلبات التصنيف للفئة والمجال المطلوبين.
ج- أن يتوافر لدى أطراف الاندماج الخبرة المطلوبة للفئة والمجال الذي سيتم تصنيف الاندماج به إضافة إلى توافر الخبرة المطلوبة لرؤساء الاختصاص.
د- يعلق تصنيف أطراف الاندماج منفردين بعد تصنيفهم ويشترط أن يحافظ أطراف الاندماج على كوادرهم المطلوبة للتصنيف ، ولا يسمح لأي منهم المشاركة في العطاءات الحكومية التي تطرح بشكل منفرد.
هـ- يسمح بأن يكون مقر الاندماج في أي من مكاتب أحد أطراف الاندماج أو في مقر جديد مناسب يحوز على موافقة اللجنة.
و- تصدر شهادة تصنيف الشراكة بإجمالي مجالات مقدمي الخدمات الفنية.
ز- يجب تسجيل الاندماج حسب قانون الشركات والسجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتسجيله في النقابة.