الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020
أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع توثيق الائتلاف لدى كاتب العدل، وعلى أن لا يتقدم أي من المشاركين بالائتلاف للعطاء ذاته بمفرده أو مشتركاً
بائتلافات أخرى.
ب- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية الائتلاف بهدف تصدير العمل الاستشاري في أي مجال بحيث يكون تصنيف الائتلاف حسب الفئة الأعلى في المجال/المجالات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المتقدّمين، وتقدّم الدائرة الوثائق المطلوبة لدعم ذلك ما أمكن.