التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

أ- يشكل الوزير لجنة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية لتقديم الخدمات الفنية برئاسة المدير العام وعضوية أحد عشر عضواً من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص. ب- تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على ان لا تقل عن سبعة أصوات وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، ويكون النصاب بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون الرئيس أحدهم. د- يعين المدير أمين سر للجنة أو اثنين إذا اقتضى الحال.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية