التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 304
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 30416 كانون الثاني 2020

- أ- تتولى لجنة التصنيف الصلاحيات والمهام التالية:- 1- النظر في طلبات التصنيف بعد دراستها أصولياً من قبل الدائرة. 2- النظر في الشكاوى والاعتراضات على قرارات لجنة التصنيف وأي أمور أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) من المادة (6) من هذه التعليمات. 3- النظر في اعتماد رؤساء الاختصاص بعد مقابلتهم على أن لا يزيد عمر رئيس الاختصاص المتقدّم لأول مرة على (65) سنة إلا إذا كان يحمل شهادة اعتماد مهني برتبة مستشار في نفس الاختصاص من النقابة. 4- زيارة مقر مقدم الخدمة الفنية عند الترفيع والمكتب الهندسي عند التصنيف للمرة الأولى وللجنة التصنيف أو من تفوضه زيارة مقر مقدم الخدمة الفنية في أي وقت والتأكد من التزامه بتوفير المتطلبات التي تم التصنيف بموجبها ولها الحق بإعادة النظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية وفئة تصنيفه إذا أخل بهذه المتطلبات. 5- النظر في أي أمور أخرى متعلقة بالتصنيف. ب- يجوز للجنة التصنيف أن تستعين بالخبراء والفنيين بالأمور المتعلقة بمقدم الخدمة الفنية والمكاتب الهندسية وأدائهم من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة والنظر في تنسيبات تلك اللجان الفنية، وللوزير بناء على تنسيب المدير منح اعضاء هذه اللجان الفنية المكافآت الماليّة التي تتناسب مع المهام التي كلفوا بها. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير للمصادقة عليها وإقرارها أصولياً.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية