الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 37716 كانون الثاني 2020
يكون المضيف مسؤولا عن الامتعة والمقتنيات والاموال المؤتمن عليها والموضوعة بين يديه بواسطة ايصال، كما انه يتحمل المسؤولية عن كل عمل ناتج عن خطأ او اهمال منه .
يجب على المضيف الاحتفاظ بالأشياء المفقودة التي يعثر عليها في بيت الضيافة وابلاغ صاحب العلاقة وتسليمها له وإذا تعذر ذلك عليه ابلاغ اقرب مركز امني بذلك .
ان كل مخالفة من قبل الضيف لوثيقة الضيافة تجيز للمضيف فسخ الاتفاق فوراً .
للمضيف الحق بدخول الغرف المؤجرة في بيت الضيافة بموافقة الضيف لغايات ترتيبها وتنظيفها وتامين ما ينقص من حاجات فيها فقط بشرط عدم ازعاج الضيف واحترام راحته وخصوصيته.