التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 377
نُشر
16 كانون الثاني 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 377)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019" صادرة بالاستناد إلى احكام المادة (13) من نظام المنشات الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997، وتبدأ بالنفاذ بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون: قانون السياحة النافذ. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة …

المادة 3

لغايات هذه التعليمات: أ- يقصد ببيت الضيافة:" الوحدة العقارية السكنية المنشأة ذات الملكية الخاصة، المؤثثة والمؤهلة لاستقبال وإيواء الضيوف والمرخصة من قبل الوزارة، وتصنف على النحو التالي: الفئة (أ) المزارع التي تقدم خدمة الايواء …

المادة 4

يقدم طلب معاملة الحصول على رخصة بيت الضيافة لاول مرة من قبل طالب الترخيص أو ممثله القانوني على النموذج المعتمد لهذه الغاية الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة مرفقاً به الوثائق التالية: سند ملكية أو عقد ايجار مسجل حسب الاصول، ومخطط …

المادة 5

تصدر الرخصة باسم الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى الجهات الرسمية المعنية على ان يحدد البيت الذي ستقدم فيه الخدمة وفئته. تقدم الخدمات في بيت الضيافة المرخص، ويستثنى من ذلك خدمة تجهيز الطعام، مالم يكن حاصلاً على موافقات الجهات الرسمية …

المادة 6

يلتزم المضيف عند تقديم خدماته في بيت الضيافة بما يلي : تقديم الخدمة في بيت الضيافة المصرح له بتقديم الخدمة فيه وليس في أي موقع آخر. فتح بيت الضيافة تحت إشراف المضيف او المقيمين معه من افراد عائلته. وضع يافطة اعلانية لا تتجاوز مساحتها (15 …

المادة 7

يتم التعاقد بين الضيف والمضيف بموجب وثيقة الضيافة المعدة لهذه الخدمة والمعتمدة من قبل الوزارة باللغتين العربية والانجليزية والتي تتضمن كافة الشروط والاحكام المنظمة لبيت الضيافة والتي يتم الموافقة على الشروط الواردة فيها من قبل الوزارة بما …

المادة 8

يترتب على الضيف بالإضافة الى ما تتضمنه وثيقة الضيافة الالتزام بما يلي : مراعاة واحترام العادات والتقاليد الاردنية. احترام خصوصية بيت الضيافة والمقيمين فيه. عدم اصدار اي ازعاج او ضوضاء او تصرف من شأنه اقلاق الراحة للمقيمين في بيت الضيافة او …

المادة 9

يكون المضيف مسؤولا عن الامتعة والمقتنيات والاموال المؤتمن عليها والموضوعة بين يديه بواسطة ايصال، كما انه يتحمل المسؤولية عن كل عمل ناتج عن خطأ او اهمال منه . يجب على المضيف الاحتفاظ بالأشياء المفقودة التي يعثر عليها في بيت الضيافة وابلاغ …

المادة 10

في حال تعرض الضيف الى خطر أو إصابة على المضيف اعلام الجهات المختصة فوراً. في حال وقوع وفاة فعلى المضيف ابلاغ المركز الامني فورا وان يمتنع عن تسليم اية اشياء تخص المتوفي الا بعد موافقة المراجع المختصة .

المادة 11

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي تشريع أخر. ملحق رقم (1) (1)الموقع ، المبنى ، البيئة المحيطة الوصف معايير التقييم /القسم 1-1 الموقع يجب أن يكون الموقع والمنطقة المحيطة به ملائمين لهذه …

اسأل مساعدك عن التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية