التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 37716 كانون الثاني 2020

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي تشريع أخر. ملحق رقم (1) (1)الموقع ، المبنى ، البيئة المحيطة الوصف معايير التقييم /القسم 1-1 الموقع يجب أن يكون الموقع والمنطقة المحيطة به ملائمين لهذه الفئة 1-1-1مميزات الموقع (2-1) المبنى ان يكون المبنى من الخارج نظيفا، والطلاء والزخارف او اية مواد اخرى مستخدمة بحالة جيدة (2-1-1) الواجهة ضرورة وجود نوافذ خارجية نظيفة وشباك بحالة جيدة ونظيفة (2-2-1) النوافذ والستائر الخارجية (1-3) الطريق المؤدي للمنشاة يجب ان يكون الطريق المؤدي الى المبنى سهل الوصول اليه وآمن (1-3-1) طرق الوصول (4-1) البيئة المحيطة يجب المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بالمبنى (1-4-1) نظافة البيئة المحيطة (5-1) مواقف السيارات وجود مواقف كافية خاصة للمبنى (1-5-1) مواقف السيارات (2)الاماكن العامة (1-2) منطقة الاستقبال توفير مساحة كافية لمكتب الاستقبال ومنطقة مهيئة لاستقبال النزلاء (1-1-2) مساحة منطقة الاستقبال ومكتب الاستقبال (2-2) الصيانة والنظافة يجب الالتزام بالمحافظة على النظافة بشكل يومي (1-2-2) نظافة الارضيات والجدران والاسقف وجميع المرافق يجب ان تكون الوان الارضيات متناسقة مع الوان الجدران (2-2-2) الوان الجدران والارضيات يجب ان تكون الاضاءة مناسبة وبحالة جيدة (3-2-2) الاضاءة )2-3) توفير الاطعمة والمشروبات توفير مكان لتناول الاطعمة والمشروبات بمساحة معقولة ، ومكان مهيأ ومناسب لاعداد الاطعمة والمشروبات (1-3-2) مكان تناول الاطعمة والمشروبات (4-2) التاثيث والديكور توفير ديكور بمستوى جيد من تنسيق الاثاث والتجهيزات (1-4-2) التاثيث والديكور (5-2)الاماكن الاخرى يجب توفير شفاطات عالية الجودة وفعالة، وباب يغلق تلقائيا لمنع تسريب روائح الطعام الى الغرف والمرافق الاخرى (1-5-2) المطبخ (2-5-2) تسهيل الدخول لذوي الاحتياجات الخاصة(المعاقين) يجب أن تكون جميع المرافق والغرف خالية من الصدأ أو العفن أو الروائح الغير مستحبه (3-5-2) عدم وجود الصدأ والعفن او الروائح في جميع المرافق (3) ادنى معايير غرف النزلاء (1-3) غرف النزلاء الحد الادنى (1) والحد الاعلى (3) (1-1-3) الحد الادنى والاعلى لعدد الغرف يجب توفير نافذة واحدة على الاقل في كل غرفة. (3-1-2) العدد الادنى للنوافذ)يجيب أن تكون جميع النوافذ مطلة على منظر خارجي أو ضوء طبيعي ) ضرورة وجود اقفال للابواب مع امكانية اقفالها من الداخل (3-1-3) اقفال الابواب (3-2) التأثيث ومعايير اخرى توفير سلال مهملات (3-2-1) سلال المهملات(كافة سلال المهملات يجب ان تكون مقاومه للحريق) وجود ديكور متناسق مع الاثاث بالغرفه مع عدم طلاء الجدران بالوان فاقعه وغير متناسقة مع الاثاث (3-2-2) الاثاث والديكور ضرورة وجود مساحة مناسبة لسهولة الحركة (3-2-3) سهولة الحركة يجب ان تكون الوان الجدران والارضيات متناسقة مع والاثاث (3-2-4) مظهر الجدران توفير ستارة حاجبة للضوء او لحجب الرؤية من خارج الغرفة (ستارة خفيفة أو ما شابهه) (3-2-5) ستائر النوافذ توفير سرير وبياضات ذو جودة جيدة (3-2-6) الاسرة والبياضات خزانة برفوف أو ما شابهها وعلاّقات ملابس (متماثلة) من البلاستيك/ الخشب لتعليق الملابس في جميع الغرف (3-2-7) خزانة الملابس توفير مصدر اضاءة مناسب (3-2-8) الاضاءة (4) مستلزمات غرف النزلاء (4-1) مستلزمات غرف النزلاء توفير مياه للشرب معبأة تقدم مجانا لكل النزلاء عند الوصول (4-1-1) مياه للشرب(زجاجة) (5) نظافة غرف النزلاء يجب ان تكون نظيفة دائما (5-1-1) نظافة الارضيات والسجاد وجميع محتويات الغرفة (6) ادنى معايير المرافق الصحية في غرف النزلاء (6-1) ادنى معايير المرافق الصحية في غرف النزلاء توفير مرافق صحية في كل غرفة (6-1-1) المرافق الصحية يجب ان تحتوي المرافق الصحية على معدات وتجهيزات من نوعية جيدة وان تكون خاليه من الصدأ والتسريبات والتشققات والعفن (6-1-2) المعدات والتجهيزات والروائح يجب ان يكون في كل مرفق صحي دوش (6-1-3) الدوش يجب توفير شطاف يدوي بحمام الغرف (6-1-4) المرحاض والشطاف توفير مساحة مناسبة على ان تكون كافية لحركة النزيل (6-1-5) سهولة الحركة داخل الحمام يجب ان تكون ذات نوعيه جيدة وبالوان فاتحة ومتناسقة مع تجهيزات وتركيبات الحمام (6-1-6) اغطية الجدران والارضيات (7) مستلزمات المرافق الصحية في غرف النزلاء (7-1) مستلزمات المرافق الصحية توفير مناشف نظيفة وخالية من البقع والروائح الكريهة (7-1-1) المناشف يجب توفيرها في مكان مناسب والمحافظة على جفافها (7-1-2) صندوق محارم ورقية يجب توفيرها (7-1-3) سلة مهملات مقاومه للصدأ والحريق يجب توفير نوعية جيدة على ان تكون جافه (7-1-4) ورق تواليت ولفافات اضافيه يجب توفير قطع صابون وسائل الاستحمام او سائل اليدين ذي نوعية جيده وصحية وقابله للاستخدام (7-1-5) قطع الصابون او سائل الاستحمام او سائل اليدين يجب توفير شامبو/منعم ذو نوعيه جيده وصحي قابل للاستخدام (7-1-6) شامبو/منعم (8) معايير الخدمة والجودة (8-1) تسجيل النزلاء يجب توفير سجل للنزلاء (8-1-1) اجراءات تسجيل النزلاء عند الوصول (8-2) التدبير الفندقي ضرورة الاهتمام براحة النزلاء (8-2-1) خدمات التدبير المنزلي بدون ازعاج النزلاء يجب ان تكون الشراشف من نوعية جيدة وضرورة تغيرها بشكل يومي اذا طلب النزيل ذلك (8-2-2) تغيير الشراشف توفير خدمات الغسيل (8-2-3) خدمات غسل الملابس اختياري يجب ان تكون غرف التخزين نظيفة ومرتبة مع وجود ارفف مناسبة (8-2-4) غرفة لتخزين المراتب والشراشف ومواد التنظيف وادوات النظافة (9) معايير العاملين ذو مظهر جيد مع الالتزام بالزي الرسمي والنظافة (9-1-1) المظهر العام للموظفين (10) معايير التجهيزات الفنية توفير امداد احتياطي للمياه (10-1) امداد احتياطي للمياه توفير وحدات تكييف منفصلة في غرف النزلاء يمكن التحكم في كل منها على حده (10-2) تكييف الهواء بارد/ ساخن ( شريطة عدم تركيب اجهزة التكييف في واجهة المباني ) للمحافظة على جمالية المبنى كل مناطق النزلاء والمرافق الصحية يجب ان تكون مزوده بنظام تهوية ذي كفاءة عالية (10-3) التهوية (11) معايير الخدمات الصحية والسلامة العامة توفير صندوق اسعافات اولية في مكتب الاستقبال (11-1) توفير صندوق اسعافات اولية توفير طفاية حريق صالحة للاستخدام (11-2) وجود مطفأة للحريق

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية