التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 37716 كانون الثاني 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون: قانون السياحة النافذ. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى احكام قانون السياحة النافذ. المضيف: الشخص الطبيعي او الاعتباري الحاصل على رخصة بيت الضيافة. الضيف: رواد السياحة من الأردنيين وغير الأردنيين. الرخصة: رخصة بيت الضيافة. طالب الترخيص:الشركة؛ أي شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن أو توصية بسيطة فقط، أو الجمعية؛ أي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تقع ضمن اختصاص الوزارة، او المؤسسة الفردية؛ المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية