التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 37716 كانون الثاني 2020

تصدر الرخصة باسم الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى الجهات الرسمية المعنية على ان يحدد البيت الذي ستقدم فيه الخدمة وفئته. تقدم الخدمات في بيت الضيافة المرخص، ويستثنى من ذلك خدمة تجهيز الطعام، مالم يكن حاصلاً على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة. تكون الرخصة سنوية اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها. لا تعفي الرخصة الصادرة وفق احكام هذه التعليمات من الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة لتقديم اي خدمة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرح له بممارستها وفق احكام هذه التعليمات. على المضيف الانتساب الى جمعية الفنادق الاردنية. يسمح للمضيف بالحصول على رخصة بيت ضيافة لموقع واحد فقط. يسمح باستخدام او توظيف شخص واحد للعمل لدى المضيف على ان يكون اردني الجنسية.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية