الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراته نافذة فور صدورها.
ب. تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين، على ان تكون من ثلاث نسخ، وتعاد احدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ رئيس لجنة الاقتراع والفرز القرار بشأنه.
ج. تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في سجل خاص يُعد لهذه الغاية.