الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
1. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لأعضاء مجلس ادارة الغرف التجارية ورزمها في كيس آمن.
2. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لممثلي القطاعات التجارية ورزم كل اوراق اقتراع خاصة بكل قطاع في كيس آمن.
ب. تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر انتهاء الاقتراع لكل صندوق من صناديق الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من مجلس المفوضين يتم توقيعهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها، وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم.