الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فرز صندوق الاقتراع على النحو التالي:-
أ- فتح كل صندوق اقتراع واحصاء الاوراق الموجودة بداخله والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين وفق سجل المقترعين الورقي.
ب - يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه من العاملين ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها باستخدام الكاميرا المخصصة لذلك على الحضور ويتم تسجيل اصوات المرشحين على اللوح المخصص لها.
ج - بعد الانتهاء من فرز الصندوق، تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق اقتراع من اربع نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس المفوضين يُوقع عليه رئيس اللجنة وعضواها ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين.
د - يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحاضر بإدخال محضر الفرز المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة في النظام الالكتروني بإشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ه - تقوم لجنة الاقتراع والفرز بتثبيت نسخة من محاضر الفرز على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.
و - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز نسختين من المحضر الى رئيس لجنة الاشراف في الغرفة التجارية.
ز - رزم النسخة الاخيرة من المحضر مع المواد الحساسة في الكيس الآمن المخصص لذلك.