التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فرز صندوق الاقتراع على النحو التالي:- أ- فتح كل صندوق اقتراع واحصاء الاوراق الموجودة بداخله والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين وفق سجل المقترعين الورقي. ب - يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه من العاملين ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها باستخدام الكاميرا المخصصة لذلك على الحضور ويتم تسجيل اصوات المرشحين على اللوح المخصص لها. ج - بعد الانتهاء من فرز الصندوق، تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق اقتراع من اربع نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس المفوضين يُوقع عليه رئيس اللجنة وعضواها ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين. د - يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحاضر بإدخال محضر الفرز المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة في النظام الالكتروني بإشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ه - تقوم لجنة الاقتراع والفرز بتثبيت نسخة من محاضر الفرز على مدخل غرفة الاقتراع والفرز. و - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز نسختين من المحضر الى رئيس لجنة الاشراف في الغرفة التجارية. ز - رزم النسخة الاخيرة من المحضر مع المواد الحساسة في الكيس الآمن المخصص لذلك.

الإحالة

المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية