التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

أ- لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية وتنظيم المحاضر الخاصة بذلك وبالتتابع. ب. تعبأ محاضر فرز صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية بعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق، واذا تبين ان هنالك اوراق اقتراع خاصة بقطاع صناعي موجودة داخل صندوق اقتراع اخر فيتم وضعها في الصندوق المخصص لها، وتعدل البيانات على لوحة الفرز. ج. يُسلم نسخة من محاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية الى رئيس لجنة اشراف غرفة التجارة بموجب محضر رسمي منظم حسب الاصول. د. يقوم رؤساء لجان الاشراف في الغرف التجارية بتسليم نسخة من محاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية الى رئيس لجنة اشراف غرفة تجارة عمان.

الإحالة

المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية