الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ- لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية وتنظيم المحاضر الخاصة بذلك وبالتتابع.
ب. تعبأ محاضر فرز صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية بعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق، واذا تبين ان هنالك اوراق اقتراع خاصة بقطاع صناعي موجودة داخل صندوق اقتراع اخر فيتم وضعها في الصندوق المخصص لها، وتعدل البيانات على لوحة الفرز.
ج. يُسلم نسخة من محاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية الى رئيس لجنة اشراف غرفة التجارة بموجب محضر رسمي منظم حسب الاصول.
د. يقوم رؤساء لجان الاشراف في الغرف التجارية بتسليم نسخة من محاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات التجارية الى رئيس لجنة اشراف غرفة تجارة عمان.