الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ. اذا لم يكتمل النصاب القانوني في اي من الغرف التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة التجارية التي تمت فيها عملية الاقتراع بفرز صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية فقط.
ب. 1. يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإغلاق فوهة صناديق الاقتراع المخصصة لانتخابات ممثلي القطاعات التجارية تراتبياً بأقفال بلاستيكية ذوات ارقام، وينظم محضراً يحتوي على أرقام أقفال الصناديق بالإضافة إلى رقم قفل فوهة كل الصندوق، ويتم توقيعه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم او المراقبين.
2. توضع نسخة من المحضر على احد الصناديق من الجهة العلوية، ثم تتم عملية تغليف كل الصندوق بورق التغليف الخاص بذلك.
3. يتم التحفظ على صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية قبل بدء عملية الفرز في مكان آمن داخل الغرفة التجارية ذات العلاقة.
ج. 1. تقوم لجنة الاقتراع والفرز باستلام صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية، ويتحقق رئيس لجنة الإقتراع والفرز من صناديق الإقتراع، وأنها مقفلة بأرقام الأقفال المحددة في إشعار التسليم، ويطلب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين والإعلاميين حضور عملية إستلام الصناديق والتحقق منها.
2. تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفرز الصناديق في ذات المكان الذي سبق واجريت فيه عملية فرز صندوق اقتراع اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، وذلك بالتزامن مع عملية فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالغرفة التجارية التي تم تاجيل الاقتراع فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني.