الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين او مندوبيهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراته بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في سجل خاص بذلك.
ب. تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين على ان يكون من ثلاث نسخ، وتعاد احدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ رئيس لجنة الاقتراع والفرز القرار بشأنها.
ج. تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في سجل خاص يُعد لهذه الغاية.