التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

أ. تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او ممثلي القطاعات التجارية ملغاة في اي من الحالات التالية:- إذا كانت غير مختومة بخاتم الغرفة التجارية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. إذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب. إذا كانت ورقة الاقتراع خالية من الاسماء او غير مقروءة او يشوبها التباس. ب. اذا تضمنت ورقة الاقتراع اسماء اكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة.

الإحالة

المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية