التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

أ. يعتبر فائزاً بعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم لإشغال المقعد المتبقي الشاغر. ب. يعتبر فائزاً عن القطاع التجاري المرشح الحاصل على اعلى الاصوات، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فيجري رئيس لجنة اشراف غرفة تجارة عمان القرعة بينهم لاختيار الفائز منهم . ج. يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً . مجلـــــس مفوضــــي الهيئـــة المستقـــلة للانتخــــاب

الإحالة

المادة 27 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية