الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ. يعتبر فائزاً بعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم لإشغال المقعد المتبقي الشاغر.
ب. يعتبر فائزاً عن القطاع التجاري المرشح الحاصل على اعلى الاصوات، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فيجري رئيس لجنة اشراف غرفة تجارة عمان القرعة بينهم لاختيار الفائز منهم .
ج. يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً .
مجلـــــس مفوضــــي
الهيئـــة المستقـــلة للانتخــــاب