الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
يكون لكل غرفة تجارية عدد من لجان الاقتراع والفرز، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين ومدخل بيانات و موظفين مساعدين يمارس كل منهم المهام التالية:-
أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى ما يلي: -
إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز.
اطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع واقفاله.
توقيع أوراق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد.
تسليم ورقتي الاقتراع للناخب.
توضيح طريقة الاقتراع للناخب .
الفصل في الاعتراضات.
تنظيم دخول المراقبين وتواجدهم.
تعليق نسخة من محاضر الفرز على باب غرفة الاقتراع.
منع القيام بأي عمل داخل غرفة الاقتراع والفرز من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه إذا رفض.
اعلان نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز لأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة وممثلي القطاعات التجارية.
ب- يتولى العضو الأول ما يلي: -
التحقق من شخصية الناخب من خلال البطاقة الشخصية والوثائق المطلوبة بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية .
التأشير على اسم الناخب/المؤسسة في جدول الناخبين الورقي.
تدوين اسم الناخب بجانب اسم المؤسسة التجارية والقطاع التجاري في سجل المقترعين.
أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ج- يتولى العضو الثاني، ما يلي: -
التحقق من ان ورقتي الاقتراع مختومة وموقعة من قبل رئيس اللجنة.
توضيح آلية الاقتراع للناخب قبل توجهه للمعزل للاقتراع .
الاحتفاظ بالوثائق التي تتسلمها اللجنة من الناخب .
أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
د- يتولى مدخل البيانات، ما يلي:
التأشير الكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية.
إدخال نتائج فرز صندوق/ صناديق الاقتراع إلكترونيا.
أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
هـ - يتولى الموظف المساعد الأول، ما يلي: -
تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز.
الطلب من الناخب ابراز البطاقة الشخصية والوثائق المطلوبة لذلك.
أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
و- يتولى الموظف المساعد الثاني، ما يلي: -
التأكد من قيام المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما.
مراقبة المعزل الموجود داخل غرفة الاقتراع والفرز والتأكد من خلوه من أي اوراق.
التأكد من وجود قائمة بأسماء المرشحين خلف المعزل.
أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.