الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ- يمثل المؤسسة التجارية لغايات ممارسة حق الاقتراع الفئات التالية:-
المالك او المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب كتاب رسمي من السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
رئيس مجلس ادارة الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات يحدد صفته.
رئيس هيئة مديري الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات يحدد صفته.
احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات يبين ذلك.
احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة التي يوجد فيها اكثر من مفوض بالتوقيع مجتمعين، بموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة، وموقعاً من المفوضين بالتوقيع مجتمعين بحسب ما هو وارد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
المفوض من الشركة بموجب تفويض خطي للمشاركة في الانتخابات، على ان يكون المفوض من الاشخاص الواردة اسمائهم في سجل دائرة مراقبة الشركات للمؤسسة التجارية، وبموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة وموقعاً من المفوض بالتوقيع (منفردين و/أو مجتمعين) بحسب ما هو وارد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
ب. في حال وجود اكثر من شخص من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحق بالانتخاب لمن يمارس حقه اولاً.
ج. لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين او المفوض بالتوقيع ممارسة حق الاقتراع بالمراسلة او الانابة.
د. يجب ان يكون الكتاب المروّس الصادر عن الشركة المفوضة مصادقاً على صحة التوقيع الوارد فيه من كاتب العدل او دائرة مراقبة الشركات او غرفة التجارة او اي بنك مرخص حسب الاصول.