الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
تقوم لجنة الإِشراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهــــام التالية :-
1. تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع.
2. التأكد من خلو مركز وغرفة الاقتراع والفرز من أي رسومات أو تلميحات تؤثر على إرادة الناخب قبل يوم الاقتراع.
3. التحقق من توفر التجهيزات اللازمة لإجراء الاقتراع قبل يوم الاقتراع من حيث (الاجهزة الحاسوبية ومستلزماتها، الكهرباء، شبكة الربط الالكتروني بالتنسيق مع رئيس لجنة الاشراف .
4. فحص نقاط الربط الالكتروني والاجهزة والشاشات الإضافية .
5. التبليغ عن اي حالة غياب في مركز الاقتراع والفرز.
6. تبليغ لجنة الاشراف عن أي عطل يحدث للربط الالكتروني ومتابعة حله.
7. التواصل والتنسيق مع لجنة الاشراف لتأمين الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ العمل وأي أمر من شأنه خدمة العملية الانتخابية وسلامتها.
8. التأكد من إدخال جميع محاضر الفرز الالكترونية من قبل مدخلي البيانات بعد انتهاء عملية الفرز.
9. الاشراف على تركيب وتجهيز الكاميرات الخاصة بعملية الفرز قبل البدء بعملية الفرز بالتنسيق مع مدخل البيانات.
10. استلام المواد الخاصة بالربط الالكتروني وتسليمها.
11. منع اي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية داخل مركز الاقتراع والفرز.
12. أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاشراف.