التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

تقوم لجنة الإِشراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهــــام التالية :- 1. تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع. 2. التأكد من خلو مركز وغرفة الاقتراع والفرز من أي رسومات أو تلميحات تؤثر على إرادة الناخب قبل يوم الاقتراع. 3. التحقق من توفر التجهيزات اللازمة لإجراء الاقتراع قبل يوم الاقتراع من حيث (الاجهزة الحاسوبية ومستلزماتها، الكهرباء، شبكة الربط الالكتروني بالتنسيق مع رئيس لجنة الاشراف . 4. فحص نقاط الربط الالكتروني والاجهزة والشاشات الإضافية . 5. التبليغ عن اي حالة غياب في مركز الاقتراع والفرز. 6. تبليغ لجنة الاشراف عن أي عطل يحدث للربط الالكتروني ومتابعة حله. 7. التواصل والتنسيق مع لجنة الاشراف لتأمين الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ العمل وأي أمر من شأنه خدمة العملية الانتخابية وسلامتها. 8. التأكد من إدخال جميع محاضر الفرز الالكترونية من قبل مدخلي البيانات بعد انتهاء عملية الفرز. 9. الاشراف على تركيب وتجهيز الكاميرات الخاصة بعملية الفرز قبل البدء بعملية الفرز بالتنسيق مع مدخل البيانات. 10. استلام المواد الخاصة بالربط الالكتروني وتسليمها. 11. منع اي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية داخل مركز الاقتراع والفرز. 12. أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاشراف.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية