التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

يكون لكل غرفة تجارية عدد من لجان الاقتراع والفرز، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين ومدخل بيانات و موظفين مساعدين يمارس كل منهم المهام التالية:- أ‌- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى ما يلي: - إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز. اطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع واقفاله. توقيع أوراق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد. تسليم ورقتي الاقتراع للناخب. توضيح طريقة الاقتراع للناخب . الفصل في الاعتراضات. تنظيم دخول المراقبين وتواجدهم. تعليق نسخة من محاضر الفرز على باب غرفة الاقتراع. منع القيام بأي عمل داخل غرفة الاقتراع والفرز من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه إذا رفض. اعلان نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز لأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة وممثلي القطاعات التجارية. ب‌- يتولى العضو الأول ما يلي: - التحقق من شخصية الناخب من خلال البطاقة الشخصية والوثائق المطلوبة بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية . التأشير على اسم الناخب/المؤسسة في جدول الناخبين الورقي. تدوين اسم الناخب بجانب اسم المؤسسة التجارية والقطاع التجاري في سجل المقترعين. أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. ج- يتولى العضو الثاني، ما يلي: - التحقق من ان ورقتي الاقتراع مختومة وموقعة من قبل رئيس اللجنة. توضيح آلية الاقتراع للناخب قبل توجهه للمعزل للاقتراع . الاحتفاظ بالوثائق التي تتسلمها اللجنة من الناخب . أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. د- يتولى مدخل البيانات، ما يلي: التأشير الكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية. إدخال نتائج فرز صندوق/ صناديق الاقتراع إلكترونيا. أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. هـ - يتولى الموظف المساعد الأول، ما يلي: - تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز. الطلب من الناخب ابراز البطاقة الشخصية والوثائق المطلوبة لذلك. أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. و- يتولى الموظف المساعد الثاني، ما يلي: - التأكد من قيام المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما. مراقبة المعزل الموجود داخل غرفة الاقتراع والفرز والتأكد من خلوه من أي اوراق. التأكد من وجود قائمة بأسماء المرشحين خلف المعزل. أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية