الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات بالتتابع:-
أ. 1. التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والوثائق المطلوبة لذلك.
2. لغايات هذه التعليمات تتثبت لجنة الاقتراع والفرز من الوثائق التالية وبحسب مقتضى الحال:-
- السجل التجاري.
- رخصة المهن.
- هوية الاحوال المدنية.
ب. التحقق من أن اسم المؤسسة التي يمثلها او المفوض عنها الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الورقي الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
ج. التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن المؤسسة التجارية/ الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
د. تدوين اسم الناخب بجانب اسم المؤسسة التجارية والقطاع التجاري في سجل المقترعين .
هـ. يُعيد العضو الاول إلى المقترع بطاقته الشخصية.
و. تسليم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين بالخاتم الرسمي وموقعتين من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ز. يقوم الناخب بما يلي:-
كتابة اسماء المرشحين على ورقة الاقتراع وبما لا يزيد عن تسعة اسماء من المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في المكان المخصص لها.
كتابة اسم مرشح واحد لممثل القطاع التجاري على ورقة الاقتراع المخصصة لذلك.
ح. يقوم الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين.
ي. إذا تلفت ورقة الاقتراع قبل دخولها الصندوق لأي سبب من الاسباب التي تقدرها لجنة الاقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع اخرى ليمارس حقه بالاقتراع، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة بعد ان يقوم بالتأشير على الخاتم والتوقيع بإشارة(×).