التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات بالتتابع:- ‌ أ. 1. التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والوثائق المطلوبة لذلك. 2. لغايات هذه التعليمات تتثبت لجنة الاقتراع والفرز من الوثائق التالية وبحسب مقتضى الحال:- - السجل التجاري. - رخصة المهن. - هوية الاحوال المدنية. ب. التحقق من أن اسم المؤسسة التي يمثلها او المفوض عنها الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الورقي الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز. ج. التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن المؤسسة التجارية/ الناخب قد مارس حقه الانتخابي. د. تدوين اسم الناخب بجانب اسم المؤسسة التجارية والقطاع التجاري في سجل المقترعين . هـ. يُعيد العضو الاول إلى المقترع بطاقته الشخصية. و. تسليم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين بالخاتم الرسمي وموقعتين من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ز. يقوم الناخب بما يلي:- كتابة اسماء المرشحين على ورقة الاقتراع وبما لا يزيد عن تسعة اسماء من المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في المكان المخصص لها. كتابة اسم مرشح واحد لممثل القطاع التجاري على ورقة الاقتراع المخصصة لذلك. ح. يقوم الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين. ي. إذا تلفت ورقة الاقتراع قبل دخولها الصندوق لأي سبب من الاسباب التي تقدرها لجنة الاقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع اخرى ليمارس حقه بالاقتراع، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة بعد ان يقوم بالتأشير على الخاتم والتوقيع بإشارة(×).

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية