التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الناخب : كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية العضو في الهيئة العامة للغرف التجارية والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها، والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية. المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او القطاع التجاري وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز. النصاب القانوني : الحد الأدنى من حضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية وفق احكام القانون. ب. لغايات هذه التعليمات، تُعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف التجارة ونظام غرف التجارة النافذي المفعول.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية