الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 773827 كانون الأول 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الناخب
:
كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية العضو في الهيئة العامة للغرف التجارية والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها، والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية.
المرشح
:
الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او القطاع التجاري وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المقترع
:
الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
مركز الاقتراع والفرز
:
المكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.
النصاب القانوني
:
الحد الأدنى من حضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية وفق احكام القانون.
ب. لغايات هذه التعليمات، تُعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف التجارة ونظام غرف التجارة النافذي المفعول.