التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 889
نُشر
2 شباط 2020
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنفيذية ساري

رقم 1 لسنة 2019 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 889، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الإقرارات الضريبية و السجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يستثنى من تقديم الإقرار الضريبي الجهات التالية: 1- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركات المقر ومكاتب التمثيل وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل. 2- الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وذلك في حالة أن دخلها معفى …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنفيذية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية