التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 889
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8892 شباط 2020

يستثنى من تقديم الإقرار الضريبي الجهات التالية: 1- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركات المقر ومكاتب التمثيل وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل. 2- الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية