نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية رقم 1 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5619، ص 889
- نُشر
- 2 شباط 2020
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 889)
حياة القانون
تعليمات تنفيذية ساري
رقم 1 لسنة 2019 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 889، نُشر في 2 شباط 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يستثنى من تقديم الإقرار الضريبي الجهات التالية: 1- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركات المقر ومكاتب التمثيل وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل. 2- الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وذلك في حالة أن دخلها معفى …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنفيذية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.