الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020
على الجهة التي صدرت التذكرة أن تبين سعر التذكرة والرسوم والضرائب وقت الشراء باستثناء أسعار المجموعات السياحية Group Inclusive Tour (GIT) والأسعار الشخصية السياحية Free Independent Traveler/tourist (FIT) .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020
الإحالة
المادة 16 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.