التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 893
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8932 شباط 2020

أ- على الناقل الجوي نشر آلية خاصة به لتلقي الشكاوى والرد عليها بطريقة لا تتعارض مع المحتويات والنماذج التي تعممها الهيئة. ب- تسجل جميع الشكاوي لدى الناقل الجوي أولا. ج- على الناقل الجوي النظر في الشكوى والبت فيها بموجب هذه التعليمات. د- مع مراعاه أحكام الفقرة (ب) والفقرة (ج) من هذه المادة ، للراكب الرجوع إلى الهيئة في حال عدم تطبيق هذه التعليمات لمتابعة الشكوى. هـ- في حال مخالفة هذه التعليمات تفرض عقوبات وغرامات حسب أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية